الشيخ الصدوق
121
من لا يحضره الفقيه
باب * ( المسلم يقتل الذمي أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو ) * * ( يقتلون المسلم ) * 5248 - روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم " ( 1 ) . 5249 - وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، قال : هم سواء ثمانمائة ثمانمائة ، قال : قلت : جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد ؟ قال : نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين " ( 2 ) . 5250 - وروى ابن أبي عمير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " بعث النبي ( عليه السلام ) خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة ( 3 ) ، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا ، قال : فكتب إليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : إنهم أهل كتاب " . 5251 - وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم أقتله به ؟ قال : نعم قيل
--> ( 1 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : هذا هو المشهور بين الأصحاب . ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 498 ، وقوله " فوديتهم " أي أديت إليهم الدية .